الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 177 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017
بشأن إلغاء جميع القرارات الوزارية
الصادرة بالترخيص لمدرسة إسكندرية الخاصة للغات
بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (أمريكى - بريطانى)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 1997 بشأن التصريح لبعض المدارس الخاصة بتدريس المناهج الإضافية لشهادة (L. G. C. S. E) ومن بينها مدرسة إسكندرية للغات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 485 لسنة 1999 بشأن مدرسة إسكندرية للغات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2001 بشأن مدرسة إسكندرية للغات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 378 لسنة 2008 بشأن الترخيص بإنشاء قسم دولى لتدريس المناهج البريطانية الدولية لمرحلة التعليم الأساسى بمدرسة الإسكندرية الخاصة للغات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2013 الصادر بتعديل كل من القرار الوزارى رقم 111 لسنة 2001 والقرار الوزارى رقم 191 لسنة 2007 بشأن مدرسة إسكندرية الخاصة للغات بتدريس المناهج الأمريكية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادة طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2015 بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الخاصة للغات التابعة لإدارة المنتزه التعليمية - محافظة الإسكندرية - المندرة - السيوف) تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم لحين إنهاء النزاع القائم بين الشركاء؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى، وكل من جامعة كامبردج (Cambridge) وهيئة إيدكسل الدولية (Edexcel)؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 9/ 2/ 2016 والمعتمدة من سيادته؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (65) المنعقدة فى 26/ 1/ 2017 و31/ 1/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُلغى التراخيص الصادرة لمدرسة إسكندرية الخاصة للغات لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة: (أمريكى - بريطانى) والكائنة فى شارع صندوق الدعم المتفرع من جميلة أبو حريد - السيوف، والتابعة لإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، والمملوكة لشركة الإسكندرية للخدمات التعليمية (شركة توصية بسيطة) بموجب القرارات الوزارية الآتية:
1 - القرار الوزارى رقم 33 لسنة 1997
2 - القرار الوزارى رقم 485 لسنة 1999
3 - القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2001
4 - القرار الوزارى رقم 83 لسنة 2001
5 - القرار الوزارى رقم 378 لسنة 2008
6 - القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2013 الصادر بتعديل كل من القرار الوزارى رقم 111 لسنة 2001، والقرار الوزارى رقم 191 لسنة 2007

(المادة الثانية)

يسرى ما جاء بالمادة الأولى فور انتهاء العام الدراسى الحالى 2016/ 2017، وتعتمد شهادات الطلاب المقيدين بالمدرسة "مناهج أمريكية - مناهج بريطانية" بمعرفة الجهات المختصة، على أن تتضمن نتيجة نهاية العام الخاصة بالطلاب ما يفيد الإلغاء المشار إليه.

(المادة الثالثة)

على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إخطار أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدرسة والراغبين فى القيد بها بالإلغاء المشار إليه بالمادة الأولى، على أن يوزع الطلاب المقيدون بالمدرسة وفقًا لرغبات أولياء أمورهم أو على أقرب مدارس مرخصة قريبة لمحل سكنهم، ولا يجوز اعتماد أى أوراق تخص تلك المدرسة، سواء من الإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها كيان المدرسة، اعتبارًا من العام الدراسى 2017/ 2018

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى