الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 2236 لسنة 2017

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف والمتضمنة طلب استصدار قرار بحل وتصفية عدد أربع جمعيات تعاونية استهلاكية بدائرة المحافظة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالى بيانها:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفى الحكومة بمركز ببا.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية كوم أبو راضى بمركز الواسطى.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى أرض السوق بمركز الفشن.
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لحى ترعة البوصة ببندر بنى سويف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف بإخطار الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بهذا القرار لاتخاذ إجراءات التصفية طبقًا للقانون.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 21/ 6/ 2017

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب