الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 439 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الفارس لتنمية المجتمع وبناة الأسرة بأرمنت - ساحل الجرف - أمام فيلا العقيد/ عمار عبد الرازق؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الفارس لتنمية المجتمع وبناة الأسرة بأرمنت - ساحل الجرف - أمام فيلا العقيد/ عمار عبد الرازق تحت رقم 439 لسنة 2017 اعتبارًا من 22/ 5/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الطفولة والأمومة.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
5 - ميدان رعاية الأسرة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 22/ 5/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى