الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 440 لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية تنمية المجتمع لاستصلاح الأراضى وحفر الآبار الارتوازية بأرمنت الحيط - ش الجبانة - السوق؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع لاستصلاح الأراضى وحفر الآبار الارتوازية بأرمنت الحيط - ش الجبانة - السوق تحت رقم 440 لسنة 2017 اعتبارًا من 24/ 5/ 2017
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة والفرد.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية.
4 - تنمية وتأهيل الشباب علميًا وثقافيًا ودينيًا وزراعيًا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 24/ 5/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى