الوقائع المصرية - العدد 167 - السنة 190هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2017م

وزارة الزراعة - الإدارة المركزية للتعاون الزراعى
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون - إدارة التسجيل
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس
المشهرة برقم (7) فى 26/ 9/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (247) فى 1/ 11/ 1981

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سالفة الذكر أرقام (5، 20 فقرة "ب"، 23، 30، 36، 51، 56، 62) والمنعقدة قانونًا في 24/4/2017 على النحو التالى:
أولاً – تعديل المادة (5) بإضافة البند رقم (18):
بند (18): يجوز للجمعية بعد موافقة المعية العمومية بالاشتراك مع الجمعيات الأخرى أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا – تعديل المادة (20) بإضافة الفقرة التالية للبند (ب):
البند (ب): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
ثالثًا - تعديل المادة (23):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا – إضافة الفقرة التالية للمادة رقم (30):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
خامسًا - تعديل المادة (36):
يدير الجمعية مجلس إدارة من بين الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط العضوية التالية:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التى يعاد شهرها وفقًا لأحكام هذا القانون.
4- أن يكون حائزًا لأراضى زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
5- أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرق أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
7- ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين.
8- ألا يكون موظفًا في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أوجهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
9- ألا يكون متعاقدًا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
10- ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوًا بمجلس إدارتها بناءً على تحقق معه ينتهى إلى إدانته ما لم تكن مضت سنة على إسقاط العضوية.
11- ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليًا أو نوعيًا.
12- ألا يكون ممن يزاولون لحاسبهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل في أغرض الجمعية أو تتعارض مع مصالحهم.
13- ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة ومدة العضوية خمس سنوات ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الواردة بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجلس الإدارة في جمعياتهم ويكون تمثيل الجمعيات الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية العامة بعضو واحد عن كل جمعية عضو.
سادسًا – تعديل المادة (51):
تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الحادى عشر من القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد عن (30%) من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام بغير عذر يقبله المجلس ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة في إصدار القرار لمدة تزيد عن شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك في أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكن الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات – إن وجد – ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2- إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أوحل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) للمادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا- تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية تتوجيه ناتج التصفية.

مدير عام
الإدارة العامة للتوجيه والتعاون
مهندس/ جمال إبراهيم حمودة