الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 190هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 206 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 6/ 2017
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء هيئة الأبنية التعليمية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وبناءً على المذكرة المقدمة من إدارة التعليم الخاص المؤرخة 3/ 5/ 2017 والمعروضة على المستشار القانونى للوزارة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014 النص التالى:
الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية):
1 - فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النحو الموضح بالمادة الثانية قبل الموافقة المبدئية على الطلب ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب مرفقًا به المستندات الآتية التى يلزم تقديمها من طالب الترخيص:
( أ ) أصل كشف التحديد المساحى مفرزًا كامل الأبعاد والحدود + صورة طبق الأصل من موافقة وزارة الزراعة بحسب تبعية الموقع.
(ب) أصل بيان الصلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بحسب تبعية الموقع.
(جـ) خطاب من الجهات المسئولة عن تحديد الحرم فى حالة وقوع الموقع بالقرب من أى معوقات (طرق سريعة - خطوط كهرباء - مقابر - محطات محمول - ترع - مصرف...).
(د) أصل موافقة وزارة البيئة على الموقع.
(هـ) أصل خريطة مساحية للموقع موقعًا عليها من جهات الاختصاص ومعتمدة من مهندس نقابى.
(و) إيصال كراسة الاشتراطات + الإقرارات + كراسة بيانات الخريطة المدرسية.
(ز) أربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية كاملة الأبعاد ومطابقة لمعايير واشتراطات الهيئة ومعتمدة من مهندس نقابى موضحًا عليها البرنامج التصميمى طبقًا للطلب ونسخة إلكترونية (أسطوانة مدمجة)، وبالنسبة للمدارس القائمة يضاف إلى ذلك نسخة من الرسومات المعمارية للوضع قبل التعديل ونسخة من الرسومات المعمارية بعد التعديل المطلوب دراسته.
(ح) تقرير من مهندس استشارى معتمدًا من نقابة المهندسين بأن جميع المبانى تصلح للتعديل أو التعلية أو.......، وأن الأعمال المقترحة لا تؤثر على سلامة المبنى إنشائيًا.
وعلى الهيئة لعامة للأبنية التعليمية إتمام الدراسة فى ضوء المواصفات والاشتراطات المعمول بها فى هذا الشأن وتقوم مناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات بدراسة الطلب وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الطلب لمناطق الهيئة بالمحافظات بما ينتهى إليه الرأى بشأن الطلب يومًا من تاريخ ورود الطلب لمناطق الهيئة بالمحافظات بما ينتهى إليه الرأى بشأن الطلب، وإذا ما تبين للمنطقة ملاحظات يلتزم الممثل القانونى باستيفائها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إخطاره، فإذا انقضت تلك المدة يعتبر الطلب ملغيًا ويتعين البدء فى الإجراءات من جديد وفى حالة التزام الممثل القانونى بتلاقى جميع الملاحظات تقوم مناطق الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات بإتمام الدراسة الفنية الكاملة للمدرسة فى خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا بعد استيفاء الملاحظات والموافقة على الرسومات المعمارية ثم تقوم المنطقة بإرسال ما انتهت إليه الدراسة لمقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة لاستصدار الموافقة المبدئية، على أن يتم إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بذلك موضحًا بالموافقة (عدد الفصول - الكثافة - الطاقة الاستيعابية - الرقم التعريفى....).
تظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط فى حالة طلب الممثل القانونى والتأكد من الجدية والشروع فى البناء وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المهلة.
2 - إحضار مقدم الطلب لأصل الاتفاقية المبرمة مع الجهة المانحة للشهادة، على أن تتضمن البيانات الأساسية للمدرسة (اسم المدرسة - العنوان تفصيلاً - مدة الدراسة - السلم التعليمى وسن القبول طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن - عدم إلغاء الاتفاقية دون الرجوع إلى الوزارة) على أن تكون الاتفاقية معتمدة من الجهة المناحة والملحق الثقافى المصرى بسفارتنا بدولة الجهة المانحة أو طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم.
3 - نسخة من الكتب على أن تكون مختومة بخاتم المدرسة أو الشركة وقائمة بأسماء الكتب موضحًا بها (أسم الكتاب - اسم الناشر - سنة الطبع - الصف الدراسى - الرقم الكود للكتاب) على أن يتم معادلة المحتوى العلمى للكتب المقدمة من طالب الترخيص بمعرفة المراحل التعليمية، على أن يُقدم تقرير فنى شامل معتمد من مستشارى المواد يتضمن مدى معاملة المحتوى العلمى للكتب محل الفحص بمناهج وزارة التربية والتعليم فى مدة زمنية أقصاها ثلاثة أسابيع، على أن يتم التجديد لهذه المعادلة مرة كل ثلاث سنوات، وعلى ألا تستمر دراسة نفس النسخ المقدمة من الكتب التى تم معادلتها لأكثر من تسع سنوات.
4 - توريد مبلغ قدره ألف جنيه عن كل كتاب يتم فحصه بشيك مقبول الدفع يسدد لصالح حساب فحص ومراجعة كتب اللغات عند الترخيص أو التجديد لمعادلة المناهج.
5 - يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص عقب الانتهاء من البناء والتشطيبات وتجهيز المدرسة طبقًا لمواصفات واشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمة وذلك لمعاينة موقع ومبانى المدرسة على الطبيعة وتشكل لجنة تتكون من (مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو أحد فروعها - أربعة موجهين متخصصين - التأمين الصحى - مهندس من "الحى أو الحدة المحلية أو جهاز المدينة") أو تقديم تقرير من الحى فى حالة عدم تواجد مهندس الحى يُفيد بعدم مخالفة مبانى المدرسة وذلك للتأكد من جاهزين المدرسة لاستقبال الطلاب وتدريس المناهج المطلوب الترخيص لها.
ويُحظر على أى مدرسة أن تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من المحافظ المختص أو وزير التربية والتعليم بحسب الأحوال بناءً على عرض لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
6 - بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص يتم العرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للعرض على وزير التربية والتعليم وذلك لإصدار قرار بالترخيص بفتح المدرسة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
دكتور/ طارق شوقى