الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 190هـ
الأربعاء 3 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 23/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع
المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 12/ 10/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية
تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بمدينة العبور بمحافظة
القليوبية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم (791) بتاريخ
1/ 6/ 2017
منطقة عمل الجمعية:
محافظة القليوبية، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد
التعاونى الإنتاجى المركزى.
مجلس الإدارة:
مدة العضوية ثلاث سنوات.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين (20) عضوًا قاموا بالاكتتاب عدد 20000 سهم، قيمتها 20000
جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببك التنمية والائتمان الزراعى - فرع قليوب - بتاريخ 15/
12/ 2016
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قبل الغير، ولا يعتبر قانونيًا
إلا إذا سُجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية (إمضاء) |