الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ مدحت إحسان محمود محمد أبو وردة السابق اكتسابه لها بتاريخ 21/ 1/ 2013 لإدخاله الغش على جهة الإدارة بإغفال طبيعة عمله خلال تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل