الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الستون
4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1633 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم المتحف المصرى الكبير؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة "مجلس الإدارة" بعبارة "مجلس الأمناء" الواردة بالبند (3) من المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء 2795 لسنة 2016 المشار إليه.
كما يُستبدل بنصوص المواد (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة) من ذات القرار النصوص الآتية:
المادة الرابعة:
"يكون للمتحف مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية من ذوى الخبرة العالمية أو المكانة المرموقة لا يقل عن خمسة عشر ولا يزيد على واحد وعشرين، على أن يكون من بينهم الوزير المختص بشئون الآثار ووزيرا السياحة والمالية، مع مراعاة ألا يقل عدد الأثريين عن عضوين ولا يزيد عدد الأجانب على الثلث فى جميع الأحوال.
وتكون مدة العضوية فى مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون مجلس الأمناء السلطة العليا المسئولة عن وضع السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للمتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط المتحف وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.
ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحضر مدير المتحف اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود.
ولمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويضع مجلس الأمناء اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله.
المادة الخامسة:
"يكون للمتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من:
أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.
مدير المتحف القومى للحضارة المصرية.
أربعة خبراء فى مجالات الإدارة، التسويق، الاستثمار، السياحة، القانون، العلاقات الدولية والدبلوماسية، وغيرها من المجالات، يقوم بترشيحهم الوزير المختص بشئون الآثار.
ممثل عن كل من وزارات السياحة، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاستثمار والتعاون الدولى.
ثلاثة أساتذة فى علوم الآثار من الجامعات المصرية يرشحهم رؤساء الجامعات.
شخصيتين عامتين يرشحهما الوزير المختص بشئون الآثار.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحضر مدير المتحف اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة فور اعتمادها من رئيس المجلس، وإذا لم تعتمد خلال شهر من تاريخ صدورها فلا يكون نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة مرة أخرى".
المادة السادسة:
"يقوم مجلس إدارة المتحف على تصريف شئونه، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أنشئ المتحف من أجلها طبقًا للوائح المنظمة لعمل المتحف، وله على الأخص ما يلى:
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط التنفيذية الاستراتيجية للمتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2 - إصدار اللوائح الداخلية للمتحف ا لخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية والمشتريات ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق أهدافه.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمى للمتحف.
4 - الموافقة على الموازنة السنوية للمتحف، واعتماد الحساب الختامى.
5 - قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
6 - الإشراف على إدارة موارد المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط المتحف بعد أخذ رأى مدير المتحف.
7 - وضع أسس التعاون بين المتحف والمتاحف الإقليمية والعالمية.
8 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المتحف عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص المتحف".
المادة السابعة:
"يكون للمتحف مدير ونائبًا للمدير يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلس إدارة المتحف.
ويمثل المدير المتحف فى صلاته بالغير وأمام القضاء".
المادة الثامنة:
"يختص مدير المتحف بتنفيذ السياسات العامة للمتحف، وله أن يتخذ جميع القرارات والتصرفات المتعلقة بشئون وعلى الأخص ما يلى:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامى للمتحف لاعتمادهما من مجلس الإدارة.
3 - إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للمتحف الخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية والمشتريات، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق رسالته.
4 - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط المتحف طبقًا للموازنة السنوية لاعتمادها من مجلس الإدارة.
5 - العمل على الاتصال بالمتاحف الإقليمية والعالمية والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات لعامة المصرية والعربية والعالمية التى تهتم بعلوم الإنسانيات والحضارات للاستفادة بخبراتهم فى مجال نشاط المتحف".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل
ذ