الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 190هـ
الخميس 4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 49 لسنة 2017
صادر بتاريخ 6/ 7/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بشأن حل وتصفية مركز شباب الجلاء التابع لإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية مركز شباب الجلاء التابع لإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بنى سويف بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شئون هذه الهيئات لحين انتهاء ميعاد الطعن فى قرار الحل والتصفية أو صدور الحكم فيه.
تقوم المديرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ إجراءات الحل والتصفية والآثار المترتبة عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز