الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 190هـ
الخميس 4 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 305 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم السيدة/ زينب مختار أحمد الشيال
عن مسطح قدره 17 قيراطًا و22.25 سهم
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المتضمن اعتماد مشروع تقسيم السيدة/ زينب مختار أحمد الشيال عن مسطح قدره 17 قيراطًا و22.25 سهم بالعقد المسجل رقم 583 لسنة 2016 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد وطبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المشار إليه؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المذكور والمعتمد فى 9/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم السيدة/ زينب مختار أحمد الشيال عن مسطح قدره 17 قيراطًا و22.25 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 583 لسنة 2016 بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام والتفصيلى المعتمد بالقرار رقم 127 لسنة 1991 لمدينة برأس البر والواقع فى حوض فضلة واسع/ 8 داخل كردون مدينة رأس البر طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 122.41 متر حد العقد المسجل برقم 136 لسنة 2014 ملك الموهوب لها.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بطول 28.04 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 154 مترًا.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه الحد الفاصل بين الأهالى والحكومة بطول 27.69 متر أملاك الدولة.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحملها دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 9/ 5/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه