الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 190هـ
السبت 6 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 29 يوليه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية رياض الجنة لتنمية المجتمع بسنورس المقيدة برقم 1519 لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: (التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة).
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تغيير اسم الجمعية من جمعية رياض الجنة لتنمية المجتمع، إلى جمعية رحيق الجنة لتنمية المجتمع.
خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء، إلى (5) أعضاء.
نطاق عمل الجمعية الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 12/ 6/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)