الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 190هـ
الأحد 7 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 466 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 7/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (195) الصادر فى 26/ 3/ 2017 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 6 شارع بديع خيرى من شارع عبد الحميد بدوى - الدور الأول - شقة (14) - النزهة - محافظة القاهرة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

سحب القرار الإدارى رقم (195) الصادر فى 26/ 3/ 2017 فيما تضمنته مادته الأولى من الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 6 شارع بديع خيرى من شارع عبد الحميد بدوى - الدور الأول - شقة (14) - النزهة - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ ديفيد كريم حنا عبد الملاك، تحت اسم شركة ادفنشر كروزيس للتسويق وإدارة الفنادق، وذلك لاستحالة تنفيذه.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر سالف الذكر، وكذلك إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان