الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 190هـ
الأحد 7 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
ملخص لأحكام اتفاقية العمل الجماعية

تحت رعاية السيد الأستاذ/ محمد محمود أحمد سعفان - وزير القوى العاملة تم تحرير اتفاقية عمل جماعية يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 2017 بين كل من:
الطرف الأول:
شركة قناة السويس للحاويات "ش. م. م".
الطرف الثانى:
1 - النقابة العامة لأعمال النقل البحرى.
2 - ممثل العاملين بشركة قناة السويس للحاويات.
تضمنت هذه الاتفاقية أربعة وعشرين بندًا واشتملت على أحد عشر ملحقًا، وذلك بشأن:
تحديد بنود ومكونات الأجور وملحقاتها.
إعادة هيكلة الأجور.
زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين.
صرف منحة شهر رمضان.
قواعد توزيع نصيب العاملين فى الأرباح السنوية.
قواعد ومعايير التقاعد المبكر الاختيارى للعامل والمكافأة الاستثنائية المستحقة عنه.
قيام الشركة بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين المتخصصة لإبرام وثيقة تقاعد للعاملين، على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقًا للأسس الموضحة فى الاتفاقية.
قيام الشركة برفع قيمة مساهمتها فى وثيقة التكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة.
قيام الشركة بصرف بدل التسليم والتسليم على المعدة والقواعد المنظمة لذلك.
صرف حافز الإنتاج والقواعد المنظمة لذلك.
أسس وعناصر الزيادة السنوية للأجور.
إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للعاملين والشروط واجبة التطبيق للضم.
ضم قيمة بند بدل الإجازات الرسمية إلى الراتب الإجمالى التعاقدى.
تنازل الطرف الثانى عن كافة الدعاوى والنزاعات الحالية.
مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تدخل حيز النفاذ بدءًا من 1/ 1/ 2017 وتنتهى فى 31/ 12/ 2019، ويتم تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر وفقًا للإجراءات الواردة بالمادة (156) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

الطرف الأول
شركة قناة السويس للحاويات "ش. م. م"
(إمضاء)
الطرف الثانى
النقابة العامة لأعمال النقل البحرى
(إمضاء)
ممثلو العاملين بشركة قناة السويس للحاويات
(إمضاء)