الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 190هـ
الثلاثاء 9 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6195 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 5/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أصحاب الرسول للأعمال الخيرية بصول طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6195) بتاريخ 2/ 5/ 2017
عنوان المقر: صول - أطفيح - الجيزة.
ميدان العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
3 - الخدمات الصحية.
4 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
6 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
7 - حقوق الإنسان.
والأغراض الآتية:
1 - إنشاء فصول تقوية لمراحل التعليم المختلفة.
2 - إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية.
3 - إنشاء فصول محو الأمية.
4 - إقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
5 - القيام برحلات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة للأعضاء.
6 - القيام بالمسابقات الدينية والثقافية والعلمية.
7 - إنشاء دور حضانة - مكتبة طفل - نادى طفل - حديقة طفل.
8 - تقديم المساعدات العينية والمادية فى حالات المرض والعجز والتعليم.
9 - إنشاء مجمع طبى خيرى - مستوصف طبى خيرى - وحدة غسيل كلوى.
10 - كفالة الطفل اليتيم والأرامل والفقراء.
11 - القيام بالمشروعات لتشغيل شباب الخريجين.
12 - إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة بالمعيشة وتنمية دخل الأسرة.
13 - تشجير الأماكن العامة والميادين.
14 - القرض الحسن الاقتراض الحسن.
15 - إقامة المعاهد والكليات والمدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
16 - توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية.
17 - تنظيم الرحلات الثقافية والمعسكرات لتقوية الروابط الاجتماعية.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة وذلك طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: أطفيح الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية - فرع صول - أطفيح - 1129 لسنة 1992 طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)