الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 190هـ
الأربعاء 10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
الجمعية العربية للتنمية والتدريب بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى للجمعية العربية للتنمية والتدريب بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1219) بتاريخ 11/ 8/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (672) بتاريخ 14/ 2/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية العربية للتنمية والتدريب بسوهاج العنوان: بندر سوهاج من سيالة أولاد نصر بحرى - مركز سوهاج طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1508) فى 4/ 5/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الأنشطة الصحية.
5 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
8 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 4/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)