الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 190هـ
الأربعاء 10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة المجد لتنمية الأسرة والطفل والمرأة وتنمية المجتمعات بنيدة - أخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة المجد لتنمية الأسرة والطفل والمرأة وتنمية المجتمعات بنيدة - أخميم، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1266) بتاريخ 5/ 3/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1702) بتاريخ 23/ 4/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة المجد لتنمية الأسرة والطفل والمرأة وتنمية المجتمعات بنيدة - العنوان: مركز أخميم - قرية نيدة - فيلا الدكتور/ مجدى فاوى تركس طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1510) فى 22/ 5/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
8 - ميدان التنمية الاقتصادية.
9 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)