الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 190هـ
الأربعاء 10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية المحبة والسلام لتنمية المجتمع بإدفا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية المحبة والسلام لتنمية المجتمع بإدفا، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1259) بتاريخ 23/ 2/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1862) بتاريخ 23/ 5/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المحبة والسلام لتنمية المجتمع بإدفا العنوان: مركز سوهاج - إدفا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1511) فى 23/ 5/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات الصحية والتعليمية.
3 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية.
5 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
6 - ميدان حقوق الإنسان.
7 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
8 - ميدان الخدمات الرياضية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 23/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)