الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 190هـ
الأربعاء 10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية روضة الجنة لتنمية المجتمع بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية روضة الجنة لتنمية المجتمع بأخميم، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1258) بتاريخ 21/ 2/ 2017 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1702) بتاريخ 23/ 4/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية روضة الجنة لتنمية المجتمع بأخميم العنوان: مركز أخميم - ش السلخانة - 23 يوليو طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1513) فى 30/ 5/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الدينية.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة والإعاقة.
5 - ميدان حقوق الإنسان والمساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان حماية البيئة.
7 - رياض الأطفال والخدمات التعليمية.
8 - ميدان التنظيم والإدارة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 30/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)