الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 190هـ
الخميس 11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 156 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 5223 لسنة 2014 بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب ويتبع جمعية أصدقاء البيئة بميت غمر؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1459 لسنة 2017 بشأن العمل باللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب؛
بناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب:
الدرجة العلمية الممنوحة (درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا فى أحد التخصصات).

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 17 من شوال سنة 1437هـ (الموافق 11/ 7/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى