الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 190هـ
الخميس 11 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 399 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 6/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى شقة (27) شارع ابن الحكم - برج المرمر رقم (10) - الدور العاشر - شقة (106) - حليمة الزيتون - القاهرة، تحت اسم سبير تورز للخدمات السياحية، إدارة السيد/ مينا نادر نجيب زكى.
2 - المقر الكائن فى 98 شارع محى الدين أبو العز - الدور الثامن - شقة (17) - الدقى - محافظة الجيزة، تحت اسم عرب جروب، إدارة السيد/ محمد ممدوح جلال عراقى.
3 - المقر الكائن فى 4 ممر بهلر - الدور الخامس - شقة (22) - عابدين - القاهرة، تحت اسم إى إم تى سرفيس، إدارة السيد/ محمد عبد المحسن محمد رمضان، والسيدة/ إحسان عبد الفتاح محمد حسن.
4 - المقر الكائن فى 90 شارع محى الدين - إمام بوابة (2) - نادى الصيد - الدور الثانى - شقة (2) - الجيزة، تحت اسم النهار للخدمات السياحية، إدارة السيد/ أحمد محمد عليوة محمد، والسيد/ محمد صلاح سليمان عبد الفتاح.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذلك إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان