الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 190هـ
الأحد 14 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية - إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية طبقًا للقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016، على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939