الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 190هـ
الثلاثاء 16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتعاون
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بالعامرية - محافظة الإسكندرية
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية للاستزراع
السمكى بالعامرية بمحافظة الإسكندرية فى 28/ 3/ 2017 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام
المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
تعديل المادة (43) من النظام الداخلى الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة:
المادة فى النظام الداخلى قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
المادة (43): عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء. |
المادة (43): عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء. |
رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق م/ محمود سالم |