الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 190هـ
الثلاثاء 16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتعاون
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بالعامرية - محافظة الإسكندرية

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بالعامرية بمحافظة الإسكندرية فى 28/ 3/ 2017 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
تعديل المادة (43) من النظام الداخلى الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة:

المادة فى النظام الداخلى قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة (43):
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
المادة (43):
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق
م/ محمود سالم