الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 190هـ
الثلاثاء 16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتعاون
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية المصرية لصائدى الأسماك ببورسعيد – محافظة بورسعيد
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية المصرية
لصائدى الأسماك ببورسعيد في 21/2/2017 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام المادة (38) من
قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
1- تعديل المادة (3) الخاصة بمنطقة عمل الجمعية الواردة بالنظام الداخلى.
2- تعديل المادة (24) الفقرة (2) الخاصة بنوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية من
الباب الرابع (شروط العضوية):
المادة في النظام الداخلى قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
المادة (3): منطقة عمل الجمعية: البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس. |
المادة (3): منطقة عمل الجمعية: البحر الأبيض وميناء الصيد. |
المادة (24) الفقرة (2): نوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية: أن يكون حائزًا لمركب صيد آلية أو شراعية أو قوارب صيد أو جزء منها أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها. |
المادة (24) الفقرة (2): نوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية: أن تكون مراكب الصيد تعمل بحرفة (سنار – جر – شانشولا). |
رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق م/ محمود سالم |