الوقائع المصرية - العدد 179 - السنة 190هـ
الثلاثاء 16 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 8 أغسطس سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتعاون
تعديل بعض مواد النظام الداخلى
للجمعية التعاونية المصرية لصائدى الأسماك ببورسعيد – محافظة بورسعيد

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية المصرية لصائدى الأسماك ببورسعيد في 21/2/2017 انعقادًا صحيحًا طبقًا لأحكام المادة (38) من قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 وقد قررت الآتى:
1- تعديل المادة (3) الخاصة بمنطقة عمل الجمعية الواردة بالنظام الداخلى.
2- تعديل المادة (24) الفقرة (2) الخاصة بنوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية من الباب الرابع (شروط العضوية):

المادة في النظام الداخلى قبل التعديل المادة بعد التعديل
المادة (3):
منطقة عمل الجمعية: البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.
المادة (3):
منطقة عمل الجمعية: البحر الأبيض وميناء الصيد.
المادة (24) الفقرة (2):
نوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية: أن يكون حائزًا لمركب صيد آلية أو شراعية أو قوارب صيد أو جزء منها أو أن يكون من محترفى مهنة الصيد المرخص له بها.
المادة (24) الفقرة (2):
نوعية المركب المراد اشتراكها بالجمعية: أن تكون مراكب الصيد تعمل بحرفة (سنار – جر – شانشولا).

رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق
م/ محمود سالم