الوقائع المصرية - العدد 180 - السنة 190هـ
الأربعاء 17 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بمحافظة أسوان
المعاد شهرها برقم (101) فى 22/ 8/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (217) فى 19/ 9/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض بمحافظة أسوان والمنعقدة قانونيًا يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2017 بتعديل المادة (29) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويتكون من (15) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم (122) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
على أن يمثل كل مركز إدارى بعضو واحد على الأقل بمجلس الإدارة.
ويمثل مركز إدفو (خمسة) أعضاء.
ويمثل مركز كوم امبو (أربعة) أعضاء.
ويمثل مركز دراو (ثلاثة) أعضاء.
ويمثل مركز أسوان (عضوين اثنين).
ويمثل مركز نصر النوبة (عضو واحد).
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بإدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 30/ 7/ 2017

مدير عام
إدارة شئون التعاون بأسوان
م/ عباس سيد أحمد