الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 190هـ
الخميس 18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 490 لسنة 2017
صادر بتاريخ 18/ 7/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحية والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى الدور الأرضى بالعقار ملك/ جلال الدين أحمد محمد - شارع 30 مارس - خلف مسجد أبو بكفر الصديق - نجع حمادى - قنا - محافظة الأقصر، تحت اسم شركة الأراضى المقدسة للسياحة، إدارة السيد/ عبد الله أساماة فندى محمد سليمان.
2 - المقر الكائن فى عقار بالدور الأرضى - شارع 15 مايو - أمام حديثة الأسرة بجوار مسجد أبو بكفر الصديق - نجع حمادى - قنا - محافظة الأقصر، تحت اسم شركة الزهراء للسياحة، إدارة السيد/ عمر محمود صهلان، والسيد/ زين العابدين إبراهيم سليمان.
3 - المقر الكائن فى الدور الأرضى بالعقار ملك/ بهجات محمد إبراهيم - شارع الرهبات - أمام مدرسة الفرنسيسكان - نجع حمادى - قنا - محافظة الأقصر، تحت اسم شركة حراء للسياحة، إدارة السيد/ بخيت أحمد عثمان، والسيد/ طارق على محمود محمد.
4 - المقر الكائن فى الدور الأول بالعقار ملك ورثة/ خالد أبو الفضل - شارع 30 مارس - تقاطع مكتب الخبراء - نجع حمادى - قنا - محافظة الأقصر، تحت اسم شركة القطرية للسياحة، إدارة السيد/ أيمن عبد الحميد محمود حسن.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا، وكذلك إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان