الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 190هـ
الخميس 18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 491 لسنة 2017
صادر بتاريخ 18/ 7/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحية والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى شقة بالدور الأول - عقار رقم 111 شارع بورسعيد - مدينة بنى مزار - محافظة المنيا، تحت اسم شركة الغفران للسياحة، إدارة السيد/ مصطفى محمد إسماعيل، والسيدة/ نجوى عادل ياسين حسن.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - برج أبو سمرة - شارع الدراسات - دائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، تحت اسم شركة شوف تورز للسياحة، إدارة السيد/ معوض السيد معوض صالح.
3 - المقر الكائن فى شارع جمال عبد الناصر - العقار رقم (385) - الدور الرابع يسار الصاعد - المندرة - فوق مركز الجوهرة - محافظة الإسكندرية، تحت اسم شركة رحلات أليكس، إدارة السيد/ محمد رمضان حداد إسماعيل محمود.
4 - المقر الكائن فى 82 شارع عمر لطفى - محطة ترام الإبراهيمية - عمارة أوركيد - الدور الثالث علوى على يمين الصاعد - دائرة قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية، تحت اسم شركة السما للسياحة، إدارة السيد/ إسلام فتحى أحمد محمد عبد الباقى، والسيد/ عمر محمد أحمد محمد.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذلك إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان