الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 190هـ
الخميس 18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 659 لسنة 2017
بتاريخ 17/ 7/ 2017
بشأن تعديل الضوابط التنفيذية الخاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج
الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا؛
وعلى القرار رقم 730 لسنة 2017 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات؛
وعلى مذكرة لجنة المحتوى والمعاملات الإلكترونية لشركات التأمين وإعادة التأمين المؤرخ 16/ 7/ 2017 فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل عبارة "وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسين ألف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى" بدلاً من عبارة "وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصرى، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى" الواردة بنهاية الفقرة رقم (1) من البند الثالث (ضوابط خاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج) من الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات الواردة بقرار الهيئة رقم 730 لسنة 2016 سالف الإشارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى