الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 190هـ
الخميس 18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6241 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية المجلس المصرى الإفريقى للرخاء والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6241) بتاريخ 4/ 7/ 2017
عنوان المقر: 5 ش على البربرى من ش العريش - الهرم - جيزة.
ميدان العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية والسياحية والرياضية والأدبية.
3 - التنمية الاقتصادية.
4 - حماية المستهلك - حقوق الإنسان.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6 - الخدمات الصحية - الدفاع الاجتماعى.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
8 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
9 - الصداقة بين الشعوب.
10 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
والأغراض الآتية:
تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية فى حالات: (الوفاة والعجز والزواج والمرض) - إنشاء مستوصف طبى للعلاج بأجر رمزى - شراء سيارة لدفن الموتى وإسعاف وأكفان ومقابر شرعية - إقامة الجامعات والمعاهد العليا والمدارس - إنشاء موقع إلكترونى ونشرة دورية للتعرف بالجمعية - القيام برحلات للسياحة الداخلية والخارجية - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء - كفالة اليتيم - إنشاء معارض ومراكز الأسر المنتجة - القيام بمشروعات تنمية لزيادة دخل الأسرة - إنشاء نادٍ اجتماعى ورياضى لخدمة الأعضاء وأهالى المنطقة - إنشاء حضانة للأطفال عادية ورضع - إنشاء دار للأيتام والقيام بمشروعات لتشغيل شباب الخريجين - تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية لذوى الاحتياجات الخاصة - تشجير الأماكن العامة والميادين وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة - تنمية روح الصداقة بين الشعوب والمواطن المصرى من خلال القيام بتبادل الزيارات وعمل ندوات للتعرف على ثقافات العالم المختلفة - إعداد أبحاث ودراسات أكاديمية فى الإعلام والتنمية والعلوم الاجتماعية والإنسانية - القيام بدورات تدريبية للتوعية بحقوق الإنسان - الإشراف على الانتخابات المختلفة - إقامة نادى ومكتبة للأطفال - عمل قوافل طبية ونشر الوعى الصحى - مساعدات صحية - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى رمزى - إنشاء دور مناسبات - شراء سيارة لخدمة أعضاء الجمعية - إنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية والقانونية - إنشاء معارض دائمة ومؤقتة - العمل على رفع جودة الصناعة المصرية والمنافسة بين الأسواق العالمية الأخرى - مساعدة الغارمين والغارمات - عمل بروتوكولات تعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والشركات الخاصة لتشغيل الشباب - تنمية دخل الأسرة من خلال إنشاء معارض ومراكز تدريب.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة وذلك طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: العمرانية الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)