الوقائع المصرية - العدد 181 - السنة 190هـ
الخميس 18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر الجمعية المصرية لجراحة عيوب مجرى البول والعضو الذكرى فى الأطفال برقم (3913) اعتبارًا من 20/ 6/ 2017
تحريرًا فى 20/ 6/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم الجمعية: الجمعية المصرية لجراحة عيوب مجرى البول والعضو الذكرى فى الأطفال.
ميدان نشاطها: علمى - ثقافى - تعليمى - تدريبى - صحى - اجتماعى - رعاية الأمومة والطفولة - الصداقة بين الشعوب.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية.