الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1729 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2007 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2778 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الاختصاصات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات المشار إليه بالنسبة لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل