الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 190هـ
السبت 20 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2017م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1285 لسنة 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10" وبطول حوالى 127كم بمحافظتى أسيوط وسوهاج وكذا إنشاء عدد (9) حجرات بلوف لخط البوتاجاز؛
وعلى موافقة كل من محافظتى أسيوط وسوهاج على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وعلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وكذا على تجديد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10"؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول والسيد الدكتور وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 502 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة عام على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات؛

قـرر:

مادة أولى - تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 502 لسنة 2016 لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهائه أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط البوتاجاز أسيوط/ سوهاج قطر 10 بوصات والذى يبدأ مساره من حجرة البلوف رقم (1) الجديدة على خط بوتاجاز رأس غارب/ أسيوط بمحافظة أسيوط حتى مستودعات شركة بتروجاس بالأحايوة شرق بمحافظة سوهاج بطول 127كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض وعمق 1.5 متر عن سطح الأرض وذلك طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 11/ 7/ 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا