الوقائع المصرية - العدد 182 - السنة 190هـ
السبت 20 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 7/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014
بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (8) المنعقدة بتاريخ 25/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص البند (8) من المادة (9)، والفقرة الأولى من المادة (10)، والمادة (53) من قواعد البند وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية النصوص التالية:
المادة (9) البند (8):
8 - تقديم تعهدات باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة لنسبة لا تقل عن (51%) من أسهمهم فى رأس مال الشركة، وبحد أدنى (25%) من إجمالى الأسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون نصف ما يملكونه أقل من نسبة الـ (25%) وجب استكمالها مما يملكه أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة.
على أن يكون هذا الاحتفاظ لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد فى البورصة للشركات المستوفاة للبند (1) من هذه المادة عند القيد أو من تاريخ الطرح بالبورصة للشركات غير المستوفاة للبند المشار إليه، ويستمر الاحتفاظ لنسبة (25%) لسنة مالية تالية.
وعلى أن تسرى ذات شروط الاحتفاظ على أى زيادة تالية فى رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
ويجوز - بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها - جزء منها أو بالكامل - خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو أحد الكيانات المتخصصة فى الاستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
المادة (10) الفقرة (الأولى):
يشترط لاستمرار قيد أسهم الشركات بالبورصة توافر الحد ألأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد ألأسهم المطلوب قيده، وفى حال عدم توافر أيًا من هذه الشروط تطبق أحكام الباب السادس من هذه القواعد.
المادة (53) الحالات التى تجيز شطب الأوراق المالية المقيدة:
يتم النظر فى شطب الأوراق المالية وذلك متى توافرت فيها حالة أو أكثر من الحالات الآتية:
1 - إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة القيد.
2 - إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قِبَل البورصة حسب الأحوال بذلك.
3 - إذا شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادة الإيداع المصرية المقيدة.
4 - إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولاً فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة أو غيرها من العمليات الصورية.
5 - إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.
6 - إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع من عدم الإخلال بحكم المادة (53 مكررًا) من هذه القواعد.
7 - إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير القابلتين للتصحيح خلال اثنى عشر شهرًا.
على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال بقواعد القيد التى يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية.
وبمراعاة أحكام البند (9) من المادة (7) من هذه القواعد يجوز للبورصة شطب قيد أسهم الشركة إذا فقدت أيًا من معيارى الحد الأدنى لصافى الربح وحقوق المساهمين لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد القيد وذلك وفقًا للمعايير التى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (53 مكررًا) إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نصها الآتى:
المادة (53 مكررًا) الشطب الإجبارى لأسهم الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد:
فى الأحوال التى تفقد فيها إحدى الشركات المقيد أسهمها بالبورصة لأحد شروط القيد واستمراره التالية (نسبة الأسهم الواجب طرحها - نسبة الأسهم حرة التداول - عدد المساهمين - عدد الأسهم المقيدة)، فعلى البورصة مخاطبة هذه الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاء.
وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وفى حال عدم تلقى البورصة رد الشركة متضمنًا الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروط وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر من انتهاء المدد المحددة بالفقرة السابقة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة بمضى شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة المشار إليه، ويجب على البورصة إخطار الشركة بقرار اللجنة فى يوم العمل التالى لصدور القرار بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع - أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم - على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار إليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانًا لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقًا لأحكام هذه الفقرة السابقة.
ويقتصر التداول خلال الفترة الممتدة من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول المشار إليها أعلاه دون غيرها من عمليات التداول.
وفى جميع الأحوال يسرى قرار الشطب فى التاريخ المحدد بقرار اللجنة السابق الإشارة إليه.
وتقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكترونى بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى