الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 190هـ
الأحد 21 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 234 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 7/ 2017
بشأن تعديل الفقرة الأخيرة الواردة بالمادة (46)
من القرار الوزارى رقم (420) المؤرخ فى 9/ 9/ 2014

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (69) المنعقدة بتاريخ 9/ 5/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل الفقرة الأخيرة الواردة بالمادة (46) من القرار الوزارى رقم (420) المؤرخ فى 9/ 9/ 2014 لتصبح على النحو التالى:
"لا تجوز زيادة عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة عن (10%) من مجموع العاملين بها، ولو تعددت فروعها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بشأنها قرار من وزير القوى العاملة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى