الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 190هـ
الأحد 21 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 57 لسنة 2017
صادر بتاريخ 30/ 7/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 88 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم الشهيد الرائد/ ضياء فتحى فتوح عبد الجواد، على مركز شباب منشأة البكارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد/ ضياء فتحى فتوح عبد الجواد، على مركز شباب منشأة البكارى بمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بتوجيه المركز بوضع لافتة عليها اسم الشهيد وصورته مع الاحتفاظ بكافة شئون المركز المالية والإدارية كما هى عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز