الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 190هـ
الأحد 21 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2017م

هيئة النقل العام بالقاهرة
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة
الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 19 لسنة 1988

مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدينة القاهرة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2716 لسنة 1966 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 174 لسنة 1976؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1167 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2065 لسنة 2016؛
وعلى المذكرة رقم 46 لسنة 2017 بمحضر مجلس الإدارة - الجلسة رقم (7) المنعقدة بتاريخ 25/ 7/ 2017 والمعتمدة من السيد الدكتور محافظ القاهرة بتاريخ 26/ 7/ 2017؛
وعلى لائحة شئون العالمين بالهيئة والقرارات المكملة والمعدلة لها؛
وعلى موازنة الهيئة للسنة المالية 2017/ 2018؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل المادة رقم (65) من لائحة شئون العاملين بالهيئة لتكون على النحو التالى:
للعامل الحق فى الإجازة بأجر كامل عن أيام العطلات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل العامل مقابل مكافأة (جهود غير عادية) إذا اقتضت الضرورة ذلك يتم تحديدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو أن يمنح أيامًا عوضًا عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 8/ 2017
تحريرًا في29/ 7/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
لواء مهندس/ رزق على مصطفى أبو على