الوقائع المصرية - العدد 183 - السنة 190هـ
الأحد 21 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 308 لسنة 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالشوش - مركز بلاط - الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 4/ 7/ 2017 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالشوش - مركز بلاط - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (308) لسنة 2017 اعتبارًا من 4/ 7/ 2017
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 4/ 7/ 2017

المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الخدمات الاقتصادية - حماية البيئة.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.