الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 190هـ
الاثنين 22 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 7/ 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 2017 بشأن تعديل لائحة شئون العاملين وجدول الأجور؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المختصة بالنظر فى تعديل لائحة شئون العاملين المؤرخة فى 6/ 7/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل بنصوص المواد أرقام (12، 13، 15، 19، 55، 77، 96، 106) من لائحة شئون العاملين بالهيئة النصوص التالية:

(مادة 12)

يُمنح العامل عند شغل الوظيفة الأجر المقرر بالجدول الملحق بهذه اللائحة ويستحق الأجر من تاريخ استلام العمل ما لم يكن العامل مستدعىً للاحتياط أو مستبقىً بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ قرار شغله للوظيفة.
واستثناءً من ذلك، إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى بالهيئة احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على أجر الوظيفة المعين عليها وأن تكون مدة خدمته متصلة.

(مادة 13)

يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية فى ذات تخصص الوظيفة عند التعيين عن المدة الكلية المطلوبة لشغلها الأجر الذى يتفق مع الفئة والمستوى الوظيفى بعد احتساب هذه المدة وصدور قرار بذلك، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الخبرة المحسوبة عن خمس سنوات، ويتم حساب مدد الخبرة السابقة للعاملين وفقًا للضوابط الآتية:
1 - يتم احتساب مدة التعاقد بالهيئة كاملة ولا تدخل ضمن الحد الأقصى المنصوص عليها بهذه المادة وبشرط أن تتفق وطبيعة عمل الوظيفة التى تم التعيين عليها من حيث الاشتراطات والمهام الوظيفية.
2 - يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية كاملة ولا تدخل ضمن مدة الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة.
3 - لا يجوز أن تقل مدة الخبرة المحسوبة عن سنة كاملة.
4 - يجب أن تتفق مدة الخبرة المحسوبة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يتم التعيين عليها، وأن تكون قد قضيت بالمؤهل الذى تم التعيين به.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة لتحديد مدد الخبرة العملية الجائز احتسابها.

(مادة 15)

يجوز إعادة تعيين العاملين بالهيئة الحاصلين على مؤهلات أعلى من مؤهلات التعيين والتى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية من وظائف بدء التعيين بالهيئة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ووفقًا لإعلان داخلى واجتياز الامتحان المقرر.
ويمنح العامل الذى يعاد تعيينه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أجر الدرجة والفئة والمستوى الوظيفى المعاد تعيينه عليه وفقًا للجدول المرفق أو مرتبه السابق أيهما أكبر مع احتفاظه بالفرق بصورة شخصية ودون الإخلال بتدرج أجره، وذلك كله وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق، ولا يجوز ضم أى مدد سابقة وتكون الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين.

(مادة 19)

تكون ترقية العامل من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) بكل درجة وظيفية بها هاتان الفئتان فى أول يوليه التالى لاكتمال عام كامل بالمستوى الأخير بالفئة (ب)وبشرط ألا يقل التقرير الأخير المقدم عنه بمرتبة "يتطلب تحسن"، ويصدر بالترقية قرار تنفيذى من رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الدرجة التالية بالاختيار على أساس الكفاءة طبقًا للنسب الموضحة بالجدول المرفق باللائحة، ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير لا يقل عن (الجدارة) فى السنتين الأخيرتين السابقتين على الترقية.
على أن يتم ترقية الحاصلين على مرتبة (الجدارة) على الأقل فى السنة السابقة فقط فى حالة عدم استيفاء العدد المطلوب ترقيته وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لم يتم استيفاء العدد المطلوب، يجوز ترقية الحاصلين على مرتبة (مقبول) على الأقل فى السنتين الأخيرتين السابقتين على الترقية.
وفى جميع الأحوال تكون مرتبة الكفاية فى التقرير عنصرًا من عناصر الاختيار عند الترقية، بالإضافة إلى الاستهداء بما ورد بملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويشترط فى الترقية بالأقدمية الحصول على تقرير (مقبول) على الأقل.
وفى جميع الأحوال لا تجوز ترقية العامل فى الحالات الآتية:
1 - العامل المعار أو المرخص له بإجازة خاصة بدون مرتب أيًا كان نوعها إذا جاوزت مدة الإعارة أو الإجازة أربع سنوات، وذلك فيما عدا الإجازات التى يوجب القانون منحها للعامل.
2 - العامل المشار إليه بالبند (1) إلا بعد مرور سنة على عودته ووضع ت قرير كفاية سنوى واحد على الأقل.
3 - العامل المنقول إلى الهيئة إلا بعد مضى سنة على الأقل فى خدمة الهيئة، وتجوز الترقية إن لم يكن من بين العاملين من يستحق الترقية خلال هذه السنة.
يصدر قرار الترقية من رئيس الهيئة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدوره، ويستحق العامل أجر الدرجة والوظيفة المرقى إليها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

مادة (55)

يصرف العامل المنتدب للعمل كل الوقت بالهيئة الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المنتدب عليها.
ويصرف للعامل المعار للعمل بالهيئة الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعار إليها.
ويصرف للعامل المنتدب للعمل بعض الوقت (70%) من إجمالى ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية، ويجوز زيادته حتى (120%) لأصحاب الخبرات المتميزة ووفقًا للوقت الذى يخصصه للعمل بالهيئة، وحجم الأعمال المسندة إليه، وذلك بناءً على قرار من رئيس الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة تحديد مكافأة مقطوعة للمعار أو المنتدب فى الحالات ذات الخبرة المتميزة.

(مادة 77)

تُمنح إجازة خاصة بكامل الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة، وذلك فى الحالات الآتية:
1 - لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لغير المسلمين وتكون لمدة شهر طوال مدة الخدمة.
2 - للعاملة فى حالة الوضع وتكون لمدة ثلاث أشهر من تاريخ الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
للعامل المخالط لمريض بمرض معدٍ وترى الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها.

مادة (96)

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من اللائحة، لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:
1 - ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف لمدة خمسة إلى عشرة أيام أو التنبيه.
2 - ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف لمدة 11 يومًا إلى 15 يومًا ألو اللوم.
3 - سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا.
4 - سنتين فى حالة الخفض من الأجر أو درجة الوظيفة.

(مادة 106)

يُصرف عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة أو تنفيذًا لأحد برامج المعاش المبكر الجماعية مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بسبب احتياج العمل لخدماته وفقًا لآخر أجر أساسى عند انتهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (24 مررًا) للائحة شئون العاملين نصها كالتالى:
يُنقل العاملون الموجودون بالخدمة إلى الفئات المعادلة لدرجات وظائفهم الحالية ويمنحون الأجر الموضح بالجدول المرفق بهذه اللائحة وفقًا للدرجة والمستوى والفئة والمجموعة الوظيفية التى ينتمى إليها، على أن يحتفظ العاملون الذين تزيد مرتباتهم فى 1/ 7/ 2017 عن المرتبات الواردة بالجدول المشار إليها بالفرق بين الأجرين بصفة شخصية.
ويقصد بالأجر (الأجر الأساسى مضافًا له الأجر المكمل).
ويمنح العامل أجر المستوى التالى مباشرة فى أول يوليه من كل عام والموضح بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
وفى حالة بلوغ العامل نهاية الأجر المقرر للدرجة التى يشغلها وعدم إمكانية ترقيته لأى سبب، يحصل على الزيادة المحددة بجدول فروق نهايات الدرجات المرفق، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليه من كل عام.
وفى حالة نقل العامل من وظيفة قيادية إلى وظيفة غير قيادية يحصل على الأجر المحدد لذات درجته وفئته والمستوى الوظيفى المعادل له بالجدول المرفق الخاص بالوظائف التخصصية.

(المادة الثالثة)

تُلغى المواد أرقام (20، 21، 24، 25، 28) من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

(المادة الرابعة)

على القطاعات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى