الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 190هـ
الاثنين 22 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1659 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 6/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 18/ 6/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية النقاء لتنمية المجتمع بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النقاء لتنمية المجتمع بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1659) بتاريخ 18/ 6/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - قرية هوارة عدلان.
ميدان العمل: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأنشطة الصحية - المحافظة على البيئة - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)