الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 190هـ
الاثنين 22 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية
لأهالى الحرمين بنجع الدير - محافظة سوهاج

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 10/ 1/ 2017 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11312) بتاريخ 15/ 5/ 2016 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (126) بتاريخ 1/ 6/ 2016

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط إقامة مصنع للتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والبقوليات والسكر وأن يكون منطقة عملها محافظة سوهاج.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1399) بتاريخ 13/ 7/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
(إمضاء)