الوقائع المصرية - العدد 184 - السنة 190هـ
الاثنين 22 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2017م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
قسم التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز وبندر المنيا بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 29/ 6/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 مؤسسًا بتاريخ 29/ 6/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز وبندر المنيا بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (102) بتاريخ 17/ 7/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح: لأهالى مركز وبندر المنيا بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 سهمًا قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع المنيا بموجب الإيصال رقم (tt1796rf9zx/ 0125) بتاريخ 16/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم