الوقائع المصرية - العدد 185 - السنة 190هـ
الثلاثاء 23 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1660 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 7/ 2017
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية مصر بلدى لتنمية
المجتمع المحلى - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مصر بلدى لتنمية المجتمع المحلى طبقًا لأحكام القانون
رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1660) بتاريخ 3/ 7/ 2017
عنوان المقر: الفيوم - الحواتم - شارع سالم أبو العينين.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - تنمية المجتمع
المحلى - الأنشطة الصحية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - خدمات ثقافية وعلمية
ودينية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |