الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 190هـ
الأربعاء 24 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة المساحة - بولاق الدكرور - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 29/ 11/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10906) بتاريخ 14/ 5/ 2003 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (136) بتاريخ 19/ 6/ 2003

أنها قررت:

تعديل المادة (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة (4) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط الدخول فى المناقصات والممارسات والمزايدات والتوريدات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية والتعبئة والتغليف وأن يكون منطقة عملها محافظة الجيزة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1403) بتاريخ 13/ 7/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود