الوقائع المصرية - العدد 186 - السنة 190هـ
الأربعاء 24 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 16 أغسطس سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
قطاع الشئون العقارية والتجارية
محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
جلسة (105) بتاريخ 2/ 5/ 2017

قرر:
1 - الموافقة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل أو البيع من المخصص له للغير من الأراضى والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالمدن الجديدة) بنسبة (50%) من كافة النسب الواردة بالقرار رقم 414 لسنة 2010 ولمدة عام من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.
2 - عدم تحصيل أى مصاريف تنازل لشركة الأموال التى طرحت أسهمها بسوق المال.

نائب رئيس الهيئة
لقطاع الشئون التجارية والعقارية
مهند/ طارق السباعى السباعى