الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 190هـ
الخميس 25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 2162 لسنة 2017

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على قانون الإدارة الحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المؤرخة فى 7/ 11/ 2016 على فصل قرية بهبشين وتوابعها عن الوحدة المحلية لقرية دلاص وإنشائها وحدة محلية قروية؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء السكرتير العام رقم 524 لسنة 2016 والمنتهى إلى الموافقة على فصل قرية بهبشين وتوابعها عن الوحدة المحلية لقرية دلاص وتحويلها إلى وحدة محلية قروية؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية ا لمؤرخ 8/ 6/ 2017 والمتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على إنشاء الوحدة المحلية لقرية بهبشين وتوابعها - مركز ناصر؛
وللصالح العام؛

قـرر:

المادة الأولى - تُنشأ الوحدة المحلية لقرية بهبشين بمركز ناصر وتوابعها وهى كالآتى:
(سيد عبد القادر، عمر لطفى، زعزوع، حسين عبد القادر وشهرتها "حسين عبد المقصود"، نجع مطلق، نجع طه عبد العزيز، إبراهيم إسماعيل، عبد الرحمن إبراهيم، سيد خلف، عويس حسن، مساكن العرب، نجع عبد القادر أبو خشبة، أمين بريك، المقاول، عبده يوسف، ريان) فصلاً عن الوحدة المحلية لقرية دلاص - مركز ناصر.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 10/ 6/ 2017

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب