الوقائع المصرية - العدد 187 - السنة 190هـ
الخميس 25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهندسة كهرباء نجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 28/ 6/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 99 (تسعة وتسعون) مؤسسًا أنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهندسة كهرباء نجع حمادى وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (168) بتاريخ 26/ 7/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بهندسة كهرباء نجع حمادى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 99 (تسعة وتسعون) سهمًا، قيمتها 990 جنيهًا (تسعمائة وتسعون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 23859 جنيهًا (فقط وقدرها ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) تم إيداعها بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT17158DLZBB/ 0764) بتاريخ 7/ 6/ 2017
تحريرًا فى 26/ 7/ 2017

السكرتير العام
لواء/ أيمن السيسى