الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 357 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 16/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد القاضى/ زكريا عبد العزيز عثمان على - النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

يُندب السيد القاضى/ زكريا عبد العزيز عثمان على - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى