الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 360 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى حكم مجلس ت أديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدع8وى رقم (4) لسنة 2017 تأديب الصادر بجلسة 21/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعزل السيد/ محمد حامد أبو العلا الشريف - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى