الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 361 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة فى دعوى الصلاحية رقم (3) لسنة 2016 الصادر
بجلسة 6/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعزل السيد/ أحمد محمد مصباح عيسى - النائب بهيئة قضايا الدولة، من وظيفته.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق 31 يوليو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |