الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 363 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 15 لسنة 2016 بجلسته المعقودة فى 27/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ عادل طلعت عبد الخالق طلعت حسن شعبان - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة الصحة والسكان، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى